(فصل) قال في الروضة: الوقف على الصوفية: حكي عن الشيخ أبي محمد أنه باطل، إذ ليس للمتصوف حد يعرف، والصحيح المعروف صحته وهم المشتغلون بالعبادة في أغلب الأوقات والمعرضون عن الدنيا.
وفصَّل الغزالي في الفتاوى، فقال: لابد في الصوفي من العدالة وترك الحرفة, ولا بأس بالوراقة والخياطة, وشبهها إذا تعاطاها احيانًا في الرباط لا في الحانوت, ولا يقدح قدرته على الكسب, ولا اشتغاله بالوعظ والتدريس, ولا أن يكون له من المال قدر لا تجب فيه الزكاة, ولا يفي دخله بخرجه ويقدح الثروة الظاهرة بالعروض الكثيرة, ولابد أن يكون في زي القوم, إلا أن يكون مساكنًا, فتقوم المخالطة والمساكنة مقام الزي. قال: ولا يشترط لبس المرقعة من شيخ. وكذا ذكر المتولي.